شبكة ومنتديات ام العلوم الثقافية
مسودة قانون الاسمدة بالسودان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مسودة قانون الاسمدة بالسودان 829894
ادارة المنتدي مسودة قانون الاسمدة بالسودان 103798
شبكة ومنتديات ام العلوم الثقافية
مسودة قانون الاسمدة بالسودان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مسودة قانون الاسمدة بالسودان 829894
ادارة المنتدي مسودة قانون الاسمدة بالسودان 103798
شبكة ومنتديات ام العلوم الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى العلوم والثقافة في العالم ._ يختص بمجال العلوم والثقافة
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيلالبوابة

 

 مسودة قانون الاسمدة بالسودان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


مسودة قانون الاسمدة بالسودان S10
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 28/02/1981
العمر : 43
الهواية : مسودة قانون الاسمدة بالسودان Unknow11
عدد المساهمات : 304
السٌّمعَة : 0
نقاط : 965
السمك
الديك
تاريخ التسجيل : 14/03/2012
الموقع : الخرطوم-السودان
الساعه :

مسودة قانون الاسمدة بالسودان Empty
مُساهمةموضوع: مسودة قانون الاسمدة بالسودان   مسودة قانون الاسمدة بالسودان Emptyالأربعاء سبتمبر 05, 2012 10:07 am

وزارة الزراعة والغابات
وحدة المواصفات و ضبط الجودة
مسودة قانون الاسمدة

1- إسم القانون وبدء العمل به:
يسمى هذا القانون قانون الاسمدة لسنة------م ويعمل به من تأريخ التوقيع عليه.
2- تفسير:
الاسمدة: تشمل الاسمدة الكيميائية والعضوية والبيولوجية ومصلحات التربة ومنظمات النمو ومسقطات الاوراق سواءاً كانت صلبة أو سائلة أومعلقة.
الوزير: يقصد به وزير الزراعة والغابات الإتحادي.
المجلس: يقصد به المجلس القومي للاسمدة.












الإدارة : يقصد بها إدارة الأسمدة بوزارة الزراعة والغابات الإتحادية.
المسجل: يقصد به الشخص المعين بموجب المادة( ) من هذا القانون.
3- إنشاء وتشكيل وإختصاصات مجلس قومى الأسمدة:
3-1 ينشأ مجلس قومي للأسمدة
3-2 المقر: تكون وزارة الزراعة والغابات الإتحادية مقراً للمجلس.
3-3 يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء الإتحادي بناء على توصية من الوزير وذلك على النحو التالي:
1) السيد/ وكيل وزارة الزراعة والغابات الإتحادية رئيساً
2) السيد/ مدير إدارة نقل التقانة والإرشاد رئيساً مناوباُ
3) السيد/ مدير إدارة المواصفات وضبط الجودة/ وزارة الزراعة عضواً
4) السيد/ مدير مركز بحوث الأراضى والمياه / هيئة البحوث الزراعية عضواً
5) السيد / رئيس قسم تغذية النبات/ هيئة البحوث الزراعية عضواً
6) السيد /مقرر لجنة فلاحة المحاصيل/ هيئة البحوث الزراعية عضواً
7) السيد/ استاذ تغذية النبات-جامعة الخرطوم عضواً
Cool السيد/ استاذ تغذ ية النبات- جامعة السودان عضواً
9) السيد/ استاذ تغذية النبات-جامعة الجزيرة عضواَ
10) ممثل البنك الزراعي عضواً
11) ممثل شرطة الجمارك عضواً
12) ممثل المعامل القومية- وزارة الصحة الإتحادية عضواً
13) ممثل إ دارة صحة البيئة- وزارة الصحة الإتحادية عضوا
14) ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عضواً
15) ممثل وزارة الصناعة عضواً
16) ممثل القطاع الخاص العامل في مجال الأسمدة عضواَ
17) ممثل وزارة التجارة الخارجية عضواً
18) ممثل جمعية حماية المستهلك عضوأً
19) مدير إدارة الأسمدة/ وزارة الزراعة مقرراً
3-4 يعين السيد/ مدير ادارة التقانة والارشاد مسجلاً
3-5مهام واختصاصات المجلس القومي للأسمدة
أ‌) انشاء السجل الخاص بالاسمدة
ب‌) تسجيل وإ عادة تسجيل وشطب الاسمدة وفق اللوائح
ت‌) إجازة المواصفات القياسية للأسمدة وأى تعديلات لاحقة من اللجان الفنية
ث‌) فحص وتحليل الأسمدة
ج‌) التوصية بالمعامل المؤهلة لفحص وتحليل الأسمدة
ح‌) إجازة أى لائحة تختص بالاسمدة أو أىتعديلات لاحقة
خ‌) إنشاء اللجان الفنية المتخصصة وتحديد مهامها وإجازة توصياتها
د‌) تقديم العون الفني والعلمي في كل ما يتعلق بالأسمدة
ذ‌) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في الاسمدة أوتجديد الترخيص أو إلغاءه وفق اللوائح.
ر‌) الرقابة على التخلص من الأسمدة وتقييد إستخداماتها
ز‌) حظر الاسمدة وتقييد استخداماتها
س‌) إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة
3-6 يجوز للمجلس ان يفوض المسجل أو أى إدارة أو أى لجان طارئة أو دائمة يتم تشكيلها كل أو بعض صلاحياته لمباشرة أعمال محددة.
3-7 يجوز للمجلس إنشاء مجالس ولائية مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها.
3-8 إجتماعات المجلس
أ‌) يعقد المجلس إجتماعات دورية كل --------- ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو طلب ثلثى الأعضاء
ب‌) يترأس الإجتماعات في حالة غياب رئيس المجلس, الرئيس المناوب وفي حالة غيابه يختار الحضور من يترأس الإجتماع.
ت‌) النصاب القانوني لأي إجتماع حضور نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس
ث‌) تتخذ القرارات باغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح, ويكون التصويت علنياً إلا إذا طلب أحد الأعضاء غير ذلك
ج‌) مداولات المجلس سرية ولايجوز الإدلاء بها أو إ فشاءها
ح‌) يجوز للمجلس دعوة أى شخص له صلة بمواضيع الجلسة على ان لايكون له حق التصويت
1) أحكام عامة
2) حظر بعض الأعمال
1) لايجوز لأى فرد أو جهة أن:
أ‌) يستورد أو يصدر أو يصنع أو يخزن أو يرحل أو يروج لأى من الأسمدة إلا وفق اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
ب‌) يضع أي ديباجة على أي من الأسمدة بصورة مضللة أو يتولد عنها إنطباع غير حقيقي عن خاصيته أوتركيبه أو سلامة إستعماله
ج‌) يتداول أي من الأسمدة الغير مطابقة للمواصفات
د) لايعتبر تسجيل السماد أو الأسمدة للإستعمال في السودان دفعاً قانونياً في حالة وقوع اى ضرر غير متوقع الحدوث وفقاً للإختبارات التي اجريت عليه قبل تسجيله
(5) حظر الأسمدة غير المطابقة للمواصفات
يعتبر كل سماد غير مطابق للمواصفات إذا:
أ‌) خالفت الديباجة المعلقه عليه حقيقة محل صنعه او أى من المعلومات الواردة بالديباجة
ب‌) أضيفت إليه أى مادة أخرى أو حذفت منه أو تم تخفيض أى من عناصره بما يقلل من جودته او يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة في المواصفات المجازة بناء على اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
ج) تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الكيميائية أو الفيزيائية كلياً أو جزئياً بالقدر الذى يجعله غير صالح أو بالقدر الذى يشكل خطراً إضافياً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
إصدار اللوائح:
1- يجوز للوزير بناء على توصية المجلس ان يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز ان تشمل تلك الوائح:
1.إعتماد إجازة وتسجيل الاسمدة.
2. إجازة المواصفات القياسية للأسمدة.
3.تسجيل وكلاء الأسمدة.
4. إستيراد أو تصدير الأسمدة.
5. الرقابة والإشراف وتنفيذ الإجراءات.
6.فحص وتحليل السمدة.
7. إنتاج وتصنيع الأسمدة.
7. المخالفات والعقوبات:

يعاقب كل شخص إعتباري يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبيتين معاً أو أي عقوبات أخري حسب ماتحدده اللائحة المعنية.
3. تسجيل وكلاء الأسمدة.
4. إستيراد أو تصدير الأسمدة.
5. الرقابة والإشراف وتنفيذ الإجراءات.
6. فحص وتحليل الأسمدة.
7. إنتاج وتصنيع الأسمدة.

7) المخالفات والعقوبات
يعاقب كل شخص إعتباري يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو أي عقوبات أخري حسب ماتحدده اللائحة المعنية.

بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة
لأئحة إستيراد وتصدير الأسمدة لسنة ........

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة () من قانون الأسمدة لسنة ......... أصدر وزير الزراعة والغابات الإتحادي بناء علي توصية المجلس القومي للأسمدة اللائحة الأتص نصها:-
1/ إسم اللئحة وبدء العمل بها: تسمي هذه اللائحة "لائحة إستيراد وتصدير الأسمدة لسنة .......... " ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
2/ تفسير
أ‌. تكون الكلمات والعبارات الواردة في هذه اللئحة والمفسرة في قانون الأسمدة لسنة ........ ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
ب‌. في هذه اللائحة ومالم يقتض السياق معني اخر تفسر الكلمات والعبارات علي النحو التالي:

المستورد:
الأفراد أو الهيئات أو الشركات التي لها القدرة والصلاحية والأهلية القانونية للإستيراد حسب القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد عامة ولإستيراد الأسمدة بصفة خاصة.
المصدر:
الأفراد أو الهيئات أو الشركات التي لها القدرة والأهلية القانونية للتصدير حسب القوانين و اللوائح المنظمة للصادر عامة ولتصدير الأسمدة بصفة خاصة.
3/ تنظيم العمل في إستيراد وتصدير الأسمدة
3.1لايجوز العمل في إستيراد أو تصدير الأسمدة الإ بترخيص من المجلس.
3.2 يسري الترخيص الصادر من المجلس لإستيراد أو تصدير الأسمدة لمدة عام ويجوز تجديده لفترات مماثلة.
3.3 يمنع التصرف في الرخصة بالبيع أو الإيجار أو التحويل لأي جهة أخري.
4.3إستيراد الأسمدة قاصر فقط علي الأسمدة المجازة وذلك للكميات التجارية علي أنه يجوز للمجلس التصديق بإستيراد كميات محددة للتجارب البحثية.
4/ الشروط المطلوبة من مستورد أو مصدر الأسمدة:
يجب على طالب الترخيص لإستيراد أوتصدير الأسمدة أن يتقدم للمجلس بالآتي:
أ‌) طلب إلى مسجل ألأسمدة
ب‌) ملء الأورنيك المحدد من المجلس للاستيراد أوالتصدير وذلك من( ) نسخة
ت‌) توكيل من الشركة المنتجة في حالة الإستيراد
ث‌) تقديم الفاتورة المبدئية
ج‌) إثبات المقدرة المالية من جهات معتمدة
ح‌) دفع الرسوم المقررة بموجب اللوائح الصادرة من المجلس
4-2بناء على الطلب الذى يقدم للمسجل يتحصل المستورد على الإستمارة المحددة لذلك والتي تشمل الآتي
أ‌) إسم السماد(التجاري والعلمي)
ب‌) إسم المستورد والعنوان الكامل
ت‌) المواصفات القياسية للسماد وفق شهادة معتمدة
ث‌) بلد المنشأ
ج‌) الكمية المطلوب إستيرادها
ح‌) نوع العبوة والوزن
خ‌) ميناء الوصول وتأريخ الشحن والوصول.
4-3يجوز للمجلس تعديل محتويات الإستمارة.
4-4 بعد إكمال إستمارة الإستيراد وإكمال المستندات يصدر المجلس الموافقة على الإستيراد للسماد المعني.
4-5 لإدارة الأسمدة الحق في طلب عينات من السماد المستورد للفحص والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المسجلة للسماد.
4-6للمجلس الحق في رفض إدخال أي سماد مخالف للمواصفات ويتحمل المستورد كافة المنصرفات المتعلقة بذلك إضافة لأي عقوبات أخرى بموجب قانون الأسمدة أو أي قوانين أخرى ذات صلة.
4-7 في كل الحالات لايسمح لأي جهة بالتصديق بإستيراد أو إدخال أي سماد للسودان دون تصديق مسبق من المجلس وفق قانون الأسمدةلسنة______ والوائح المصاحبة له
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة الاشراف والرقابة علي الأسمدة لسنة .....

عملاً بالسلطات المخولة بموجب أحكام المادة () من قانون الأسمدة لسنة ......... أصدر وزير الزراعة والغابات الإتحادي بعد توصية من المجلس القومي للأسمدة اللئحة الأتي نصها:
1/ إسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمي هذه الائحة "لائحة الإشراف والرقابة علي الأسمدة لسنة ........." ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
2/ تفسير
أ‌. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون السمدة لسنة .......... ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
ب‌. في هذه اللائحة ومالم يقتضي السياق معني اخر تفسر الكلمات والعبارات علي :
النحو الأتي:
مفتش: الشخص المعين من قبل إدارة الأسمدة منوط به مراقبة وتفتيش أماكن بيع وتخزين الأسمدة علي أن يكون من حملة البكالريوس كحد أدني في التخصصات ذات الصلة بالأسمدة.
تحليل: يقصد به أي تحليل أو فحص أو إختبار يتم إجراؤه بواسطة إدارة الأسمدة علي العينات في المعامل المعتمدة.
3/تعيين مفتشي أسمدة
3.1 لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأسمدة ولضمان الإشراف والرقابة يتم تعيين مفتشي الأسمدة من إدارة الأسمدة.
3.2 لا يجوز تعيين أي شخص كمفتش اسمدة إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة بالإتجار في الأسمدة.
4/ سلطات وواجبات مفتش الأسمدة
4.1 يجوز لأي مفتش اسمدة في سيل القيام بواجبه ان:
1) يدخل أي مكان يعتقد لاسباب معقولة بأنه يوجد فيه صنف ينطبق عليه قانون الأسمدة أو أى لائحة صادرة بموجبه وأن يفتش ويعاين ويفحص أو يختار عينة للفحص من السماد.
2) يوقف أو يحجز أو يفتش أى مركبة يعتقد لاسباب معقولة أن بها اسمدة ينطبق عليها قانون الأسمدة أو أى لائحة صادرة بموجبه.
3) يطلع أو يراجع أي سجلات أو مستندات أو بيانات توجد في المكان ويعتقد أنها تحتوي على معلومات تساعد في تطبيق قانون الأسمده أو أي لائحة صادرة بموجبه ويجوز له ان يدون أي بيانات منها أو يأخذ صورة لها أويتحفظ عليها.
4-2 دون الإخلال بما جاء في(4-1) يجوز للمجلس أو المفتش القيام بالآتي:
أ) مراجعة شهادات التسجيل
ب) مراجعة العبوات والوزن وطريقة التخزين
ج) التأكد من مطابقة السمدة والأجهزة في وحدات خلط الأسمدة ومصانع الإنتاج للمواصفات المجازة.
ه) أخذ عينات من السماد من أماكن البيع أو الموانىء أو مواقع الإستعمال النهائي للتحليل.
و) إتخاذ قرارات إيقاف البيع مؤقتاً إذا وجد مايشير لخرق الوكيل لللقانون أو أحد لوائح الأسمدة.
ز) حجز الأسمدة غير المطابقة للمواصفات وإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
ح) التخلص من الأسمدة غير المطابقة للمواصفات حسب قرار المجلس.
ط) تمثيل إدارة الأسمدة أمام المحاكم.
5- أمر إيقاف البيع:
5-1 لمفتش الأسمدة الحق في أصدار أمر إيقاف بيع أي سماد إذا تم ضبط أي من المخالفات لقانون الأسمدة أو أحد اللوائح الصادرة بموجبه وذلك للأغراض الآتية:
أ‌) منع الوكيل من التصرف في السماد المشكوك فيه
ب‌) أتاحة الوقت لأخذ العينات للتحليل.
ج)إعطاء المفتش الوقت المناسب لعمل التحريات اللازمة
5-2 يتم إرسال امر المفتش بإيقاف البيع فور صدوره لإدارة الأسمدة وإذا لم تؤيد الإدارة ذلك الأمر خلال (21) يوماً يعتبر لاغياً ويمارس الوكيل نشاط البيع
5-3 إذا أيدت ادارة الاسمدة امر المفتش خلال الفترة المحددة يعتبر التاييد نهائياً
6- التخلص من الا سمدة غير المطابقة للمواصفات
6-1 في حالة كون السماد المستورد غير مطابق للمواصفات يتم الآتي:
أ‌) إعادة تصدير السماد المستورد ويتحمل المستورد كافة النفقات أو
ب‌) إبادة السماد بواسطةإدارة الأسمدة بالتنسيق مع السلطات الصحية والبيئية والإدارية وبحضور المستورد مع تحمله كافة النفقات.
6-2 في حالة تغيير مواصفات السماد بعد إدخاله البلاد أثناء التخزين أو الترحيل:
أ‌) يتم تكوين لجنة خاصة من ادارة الأسمدة لرفع تقرير علمي عن حالة السماد للمجلس
ب‌) يجوز للمجلس بناء على ذلك التقرير إستخراج شهادات بيع خاصة وبشروط إستعمال محددة
بسم اله الرحمن الرحيم
مسودة لائحة تسجيل وإعتماد إجازة الأسمدة
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة () من قانون الأسمدة لسنة ...... أصدر وزير الزراعة والغابات الإتحادي بعد توصبة المجلس القومي للأسمدة اللائحة الأتي نصها:
1/ إسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمي هذه اللائحة "لائحة تسجيل واعتماد اجازة الاسمدة لسنة...." ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
2/ تفسير
1.تكون للكلمات والعبارات الوادة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون الاسمدة لسنة ....... ذات المعاني المننوحة لها فيه.
2. في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معني اخر تفسر الكلمات والعبارات علي النحو الموضح:
المواصفات القياسية
مواصفات الاسمدة التي تمت اجازتها واعتمادها وفق لائحة المواصفات القياسية للأسمدة.
الأسمدة المجازة
تشمل الأسمدة التي تم تحليل مكوناتها الرئيسية وأجريت عليها التجارب الحقلية وتم إجازتها حسب لوائح هيئة البحوث الزراعية.
الأسمدة غير المجازة
تشمل الأسمدة التي لم يتم تحليل مكوناتها الرئيسية أو إجراء التجارب الحقلية عليها أو إجازتها حسب لوائح هيئة البحوث الزراعية.
3. تسجل وإعتماد
3.1 مراحل التسجيل
3.1.1 يتم تسجيل السماد تسجيلاً مبدئياً بغرض إجراء التجارب عليه وفق لوائح هئية البحوث الزراعية.
3.1.2 يتم تسجيل السماد نهائياً بعد إجازته بواسطة اللجان المختصة في هئية البحوث الزراعية ورفعه للمجلس للموافقة علي التسجيل.
3.1.3 لايعفي تسجيل سماد معين من إجراءات التسجيل لسماد أخر بذات المواصفات .
3.2 طلب التسجيل
3.2.1 يتم تقديم طلب لإدارة الأسمدة من الأفراد أو الشركات أو الهئيات للحصول علي إستمارة التسجيل.
3.2.2 تتضمن إستمارة التسجيل المحددة لهذا الغرض والتي يجيزها المجلس المعلومات التالية:
أ‌. إسم السماد والصيغة الكيمائية له.
ب‌. نوع العناصر الاساسية بالسماد ونسبها المئوية.
ج. نسبة العناصر التي تذوب في الماء أو المذيبات الأخري.
د.الخواص الفيزيائية للسماد.
هـ. أثر السماد علي البيئة أو أي آثار ضارة أخري.
و. عبوة السماد والشكل(سائل – صلب- معلق)
ز.بلد المنشأ والشركة المصنعة.
ح.الإسم التجاري.
3.2.3 يجوز للمجلس تعديل صيغة إستمارة التسجيل أو المعلومات المطلوبة المحددة فيها.

3.3 البيانات والمعلومات والإجراءات المطلوبة للتسجيل
3.3.1 يجب علي مقدم الطلب للتسجيل تقديم عدد () نسخة من إستمارة التسجيل المنصوص عليها في المادة () من هذه اللائحة.
3.3.2 بعد موافقة الإدارة عند تسلمها لإرانيك التسجيل علي مقدم الطلب توفير الكميات لمحددة من السماد لإجراء التجارب في هيئة البحوث الزراعية حسب ضوابط الهيئة.
3.3.3 دفع الرسوم المقررة للتسجيل المبدئي أو تجديد التسجيل وفقاً لأحكام اللائحة أو قانون هيئة البحوث الزراعية.
3.3.4 تقديم عدد () من الديباجة المقترحة إذا كانت لاصقة أو صورة فوتوغرافية في حالة الديباجات المطبوعة مباشرة علي العبوة والتي يجب أن تشمل الأتي:

‌أ. الإسم التجاري.
‌ب. إسم البلد الذي صنع فيه السماد وتاريخ الصنع وتاريخ الإنتهاء الصلاحية.
‌ج. الوزن الصافي.
‌د. رقم تسجيل السماد وتاريخه.
‌ه. تركيز العناصر الغذائية.
‌و. الأغراض التي يستخدم فيها.
‌ز. الإحتياطات الواجب غتخاذها عند الإستخدام مع بيان طرق التخزين الملائمة وطرق الوقاية والإسعاف.
‌ح. مخاطر السماد موضحة بالصور المتعارف عليها دولياً.

3.3.5 أي معلومات أخري يحددها المجلس
4.3 الموافقة أو رفض التسجيل
3.4.1 بعد إجازة السماد من هيئة البحوث الزراعية وإكمال الإجراءات والمستندات المحددة باللائحة ودفع الرسوم المقررة يصدر المجلس الموافقة علي تسجيل السماد بإصدار شهادة بذلك.
3.4.2 يجب تسجيل السماد بعد إصدار شهادة التسجيل في السجل الخاص بالأسمدة وفق قانون المجلس القومي للأسمدة.
3.4.3 يجوز للمجلس أن يرفض تسجيل أي سماد في الحالات الأتية:
1.مقدم الطلب غير المرخص له.
2. عدم مطابقة السماد المطلوب تسجيله للمواصفات المذكورة في الديباجة .
3. المعلومات التي تقدم بها مقدم الطلب غير كافية لتساعد المجلس في تقييم طلب السماد المقدم لتسجيل.

3.4.4 يجوز للجهة التي تلقت إخطاراً برفض التسجيل تقديم إستئناف للسيد/ الوزير خلال شهر من الإخطار ويكون قراره نهائياً.
3.5 التصرف في شهادة التسجيل
لايجوز لأي جهة تم منحها شهادة لتسجيل سماد بموجب هذه اللائحة ان يتصرف فيها بالإيجار أو البيع أو التحويل أو التنازل أو أي طريقة أخري دون الموافقة المسبقة للمجلس وتوضح تك الموافقة علي شهادة التسجيل.

3.6 التغييرات التي تطرأ علي المنتج بعد تسجيله
3.6.1 التغييرات الأتية والتي تطرا علي السماد بعد تسجيله تخضع لأحكام الائحة الإشراف والرقابة علي الأسمدة:
أ‌. التغيير في شكل المنتج من سائل الي صلب أو العكس .
a. ب. أي تغيير في الخواص الفيزيائية أو الكيمائية أو أي تغييرات أخري لم تكن معروفة وقت اللتسجيل.
i. ج. التغيير في شكل أو حجم العبوة أو الديباجة أو الملصقات دون إخطار المجلس.
3.7 إلغاء التسجيل او وقف العمل به
3.7.1 يجوز للمجلس أن يلغي أي شهادة تسجيل سماد منحت بموجب احكام قانون الأسمدة ونصوص هذه اللائحة أو يوقف العمل بها لأي فترة من الزمن حسبما يراه مناسباً إذ إتضح أن:
‌أ. المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او غير مكتملة.
‌ب. المجلس تحصل علي معلومات جديدة تفيد أن السماد غير مأمون وأنه خطر علي البيئة أو الإنسان أو الحيوان أو النبات.
‌ج. شهادة التسجيل قد تم التصرف فيها دون موافقة المجلس.
3.7.2 يجب علي المجلس عند رفض تسجيل أي سماد أو الغاء شهادة التسجيل أو إيقاف العمل بها أن يبلغ قراره لمقدم طلب التسجيل أو حامل شهادة التسجيل كتابة وبصورة رسمية.
3.8 مقدم طلب التسجيل
3.8.1 يشترط أن يكون مقدم طلب التسجيل مقيما بالسودان ومرخصاً له بالإتجار في الأ[سمدة.
3.8.2 علي مقدمي طلبات التسجيل المقيمين خارج السودان أن يكون لهم وكلاء معنمدين مقيمين بصفة دائمة بالسودان ومرخص لهم بالإتجار في الأسمدة.
3.8.3 في حالة تغيير الوكيل المحلي يجب مراعاة الأتي:
‌أ. إخطار المسجل رسمياً بالتغيير.
‌ب. علي المسجل فور إخطاره إبلاغ الوكيل الأول الساري توكيله بذلك.
3.8.4 يجب علي مقدم طلب التسجيل الإلتزام الكامل بكل ماهو مطلوب بموجب القانون الاسمدة وهذه اللائحة واي لائحة اخري منظمة لاعمال الاسمدة وبكل التعليمات الواردة في الإستمارة التي يصدرها المجلس.
3.9 رسوم التسجيل
يصدر المجلس في الشهر الأول من كل عام ميلادي بياناً بالرسوم المحددة للأتي:
‌أ. رسوم التسجيل المبدئي.
‌ب. رسوم التسجيل النهائي .
‌ج. رسوم تجديد التسجيل.
‌د. أي رسوم أخري خاصة بالتسجيل وفق قانون الأسمدة أو هذه اللائحة أو أي لائحة أخري خاصة بتنظيم العمل في السمدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة
لائحة تسجيل وكلاء الأسمدة لسنة ...........

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة () من قانون الأسمدة لسنة ...... أصدر وزير الزراعة والغابات الإتحادي بناء علي توصية المجلس القومي للأسمدة اللائحة الأتي نصها:
1. إسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمي هذه اللائحة" لائحة تسجيل وكلاء الأسمدة لسنة ...." ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
2. . تفسير
‌أ. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون الأسمدة لسنة ....... ذات المعاني الممنوحة لها.
في هذه اللائحة ومالم يقتض السياق معني اخر تفسر الكلمات والعبارات الموضحة أدناه كما يلي :
وكيل الأسمدة Fertilizer Dealer
الشخص أو الجهة التي تقوم بأعمال بيع وتسويق الأسمدة ويشمل ذلك الإستيراد والتصدير
وكيل الجملة Retailer
الذي يبيع الأسمدة للمزارعين والجمهور للإستخدام الزراعي.
3. شروط تسجيل الوكيل
3.1 يجب ان يحصل علي شهادة تسجيل من المجلس بعد ملء استمارة تسجيل الوكلاء المصدقة من المجلس.
3.2 يجب ان يكون حاصلاً علي مؤهل زراعي او يلتزم بتعيين صاحب مؤهل زراعي لممارسة العمل بموجب التسجيل.
3.3 أن يلتزم بكل ماجاء في قانون الاسمدة واللوائح المصاحبة له واي ارشادات او موجهات من ادارة الاسمدة.
3.4 يلتزم ببيع وتسويق الاسمدة للأغراض الزراعية.
3.5 أن يلتزم بدفع الرسوم المحددة حسب لوائح الأيسمدة.

4. إجراءات إستخراج شهادة التسجيل
4.1 التقدم بطلب للمجلس للحصول علي استمارة تسجيل الوكلاء.
4.2 ملء الاستمارة من () نسخة وارفاقها بالمستندات المطلوبة وتقديمها للمجلس.
4.3 دفع الرسوم المحددة حسب اللائحة.
4.4 تستخرج شهادة بتسجيل الوكلاء خلال فترة () يوماً من إكمال المستندات المطلوبة .
4.5 شهادة تسجيل الوكيل صالحة لمدة عام.

5. رفض منح أو الغاء شهادة التسجيل
5.1 يجوز للمجلس رفض منح شهادة التسجيل أو الغاء شهادة تسجيل سارية في الحالات التالية:
أ‌. عدم استيفاء بيانات استمارة التسجيل.
ب‌. شهادة تسجيل سابقة تحت المساءلة القانونية او الغيت لخرق قانون ولوائح الأسمدة.
ج.عدم دفع الرسوم المقررة.
د.مخالفة قانون ولوائح الأسمدة.
هـ. عدم تجديد شهادة التسجيل.
و.إذا إستخرجت شهادة التسجيل بناء علي معلومات غير صحيحة.
5.2 في حالة رفض منح شهادة التسجيل او الغاء شهادة تسجيل سارية يجوز لصاحب شهادة التسجيل الاستئناف للسيد/ الوزير في فترة لا تتعدي (21) يوماً من إخطاره الرسمي ويكون قرار الوزير نهائياً.
6. واجبات وكيل الأسمدة
6.1 الإلتزام التام بقانون ولوائح السمدة.
6.2وضع شهادة التسجيل في مكان بارز وواضح في موقع ممارسته للتعامل في السمدة.
6.3عدم التصرف في شهادة التسجيل بالبيع أو الإيجار أو التحويل أو بأي طريقة أخري لغير الجهة المسجلة لذل المجلس.
6.4 تقديم كل السجلات والمستندات المطلوبة والعينات للفحص لفرق التفتيش الميدانية.
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة
لائحة المواصفات القياسية للأسمدة

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة () من قانون الأسمدة لسنة ...... أصدر وزير الزراعة والغابات الإتحادي بناء علي توصية المجلس القومي للأسمدة اللائحة الأتي نصها:
1. إسم اللائحة وبدء العمل بها
2. تسمي هذه اللائحة" لائحة المواصفات القياسية للأسمدة لسنة ......" ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
3. 2. تفسير
4. أ. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون الأسمدة لسنة...... ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
ب.في هذه اللائحة ومالم يقتضي السياق معني أخر تفسر الكلمات والعبارات الموضحة أدناه كما يلي:
§ المواصفات القياسية للأسمدة:مواصفات الأسمدة المعتمدة من المجلس القومي للأسمدة.
§ عينات سماد المستوردين: عينات سماد التي يحضرها المستوردين لإجراء الإختبارات والتحاليل وتحديد المواصفات القياسية لها.
§ عينة المورد: عينة السماد التي يحفظها المفتش لدي المورد أو خلافه .
§ عينة التحكيم: عينة السماد التي يحفظها المفتش في مكان أمين كمرجعية.

3. إجراءات تحديد المواصفات القياسية للأسمدة

3.1تحديد المواصفات القياسية للأسمدة يتم بواسطة لجنة فنية متخصصة ودائمة يكونها المجلس القومي للأسمدة.
3.2 تحدد اللجنة الفنية المواصفات القياسية للأسمدة وفقاً للمواصفات العالمية مع مراعاة الظروف البيئية.
3.3 تشمل المواصفات القياسية للأسمدة الإطار العام التالي:
‌أ. المجال(تعريف السماد واستخداماته)
‌ب. التركيب الكيمائي
‌ج. خواص السماد – الخواص الفيزيائية – الخواص الكيميائية
‌د. البيانات الإيضاحية
‌ه. التعبئة
‌و. التخزين
‌ز. الاختبارات المطلوب إجراؤها
‌ح. طرق التحليل الكيميائي
‌ط. المراجع
3.4ترفع توصيات اللجنة الفنية الي المجلس القومي للأسمدة لإجازتها وإعتمادها.
3.5 للمجلس القومي للأسمدة الحق في تعديل أو حذف أو إضافة مايراه مناسباً لتوصيات اللحنة الفنية.

4.أحكام مطابقة عينات السماد للمواصفات
4.1 عينات سماد المستورد
4.1.1 يعتبر السماد مطابق للمواصفات القياسية إذا إجتاز جميع التحاليل والإختبارات المطلوبة للسماد المعني.
4.1.2 في حالة عدم اجتياز عينة السماد لاي من المواصفات المطلوبة تؤخذ عينة ثانية من نفس السماد مكونة من ضعف عدد وحدات العينة الأولي وتجري عليها جميع الإختبارات.
4.1.3 يعتبر السماد مطابق للمواصفات إذا اجتازات جميع وحدات العينة الثانية من السماد اختبارات الاعتماد،وعدا ذلك يعتبر السماد غير مطابق للمواصفات القياسية.
4.2 عينات سماد المفتشين
4.2.1 يعتبر السماد مطابق للمواصفات القياسية اذا اجتاز جميع التحاليل والاختبارات المطلوبة للسماد المعني.
4.2.2 في حالة عدم اجتياز عينة السماد لاي من الاختبارات المطلوبة يعاد اجراء جميع الاختبارات علي العينة المحفوظة لدي المورد.
4.2.3 اذا لم تجتاز العينة الثانية (عينةالمورد) أي من الاختبارات يعتبر السماد غير مطابق للمواصفات.
4.2.4 اما اذ اجتازت العينة الثانية (عينة المورد) جميع الاختبارات يعاد اجراء جميع الاختبارات علي عينة التحكيم.
4.2.5 اذا اجتازت عينة التحكيم جميع الاختبارات المطلوبة يعتبر السماد مطابق للمواصفات القياسية واذا لم تجتاز العينة الثالثة (عينة التحكيم ) الاختبارات يعتبر السماد غير مطابق للمواصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة
لائحة فحص وتحليل الأسمدة

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة () من قانون الأسمدة لسنة ...... أصدر وزير الزراعة والغابات الإتحادي بناء علي توصية المجلس القومي للأسمدة اللائحة الأتي نصها:
1.إسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمي هذه اللائحة" لائحة فحص وتحليل الأسمدة لسنة ........" ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
2.تفسير
أ‌. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون الأسمدة لسنة .... ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
ب‌. في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق معني أخر تفسر الكلمات والعبارات علي النحو التالي:
المحلل
الشخص الفني المعين في معمل معترف به لأغراض التحليل والفحص والاختبار علي أن يكون له مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالريوس في التخصصات ذات الصلة بإغراض المعامل.
معمل
المعمل المعترف من المجلس لاغراض الفحص والتحليل والاختبار.
تحليل
أي تحليل أو فحص أو إختبار يتم إجراؤه بواسطة المحلل في معمل معترف به.
3.إعتماد نتائج التحليل
3.1لايعتمد المجلس أي نتائج للفحص أو التحليل الاإذا صدرت من معمل معتمد ومعترف به من المجلس.
4.مواصفات معامل التحليل
يجب أن تتوفر الشروط التالية في أي من المعامل المعتمدة من المجلس:
أ.أن تجري الاختبارات والتحالبيل وفقا للائحة المواصفات القياسية للأسمدة.
ب.أن تتوفر بها الاجهزة والمعدات اللازمة لتحليل السمدة المختلفة.
ج.أن يكون بها العدد الكافي من العاملين المؤهلين علمياً في مجال الأسمدة.
د.أن تنطبق عليها المواصفات القياسية لمعامل التحليل.

5.إجراء أخذ العينات
5.1 بناء علي لائحة الرقابة والإشراف وتنفيذ الاجراءات لسنة() المنبثقة من قانون الأسمدة لسنة () يجوز للمفتش أن يتحصل علي عينات من أي سماد أثناء تداوله أو ترحيله أو تصنيعه أو إستيراده وذلك في أي موقع.
5.2 يجب عند إخذ العينات أن يحرر المفتش الاستمارة المقررة من () صورة وأن يضمنها كل البيانات المطلوبة في الاستمارة مع أي ملاحظات عن الخواص الطبيعية للسماد وقت اخذ العينة واي بيانات يتحصل عليها من صاحب السماد او الشخص المسؤول عن تداوله او ترحيله او استيراده او تصنيعه.
6 .كمية العينة
6.1 كمية العينة للسماد السائب :
§ في حالة السماد (صلب) يؤخذ واحد كيلو جرام من كل طن.
§ في حالة السماد السائب(سائل في حاويات) يؤخذ واحد لتر من كل حاوية .
6.2 كمية العينة للسماد السائب:
في حالة السماد المعبأ تؤخذ العينات كما موضح في الجدول أدناه:
حجم الرسالة(وحدة) النسبة المئوية المأخوذة
1-100
101-500
501-1000
أكثر من 1000
5%
0.4%
0.7%
0.5%

7. طرق اخذ العينات
7.1 يستعمل في اخذ العينة الوسائل الاتية:
§ فى حالة السماد المعبأ : يستعمل مجس معدنى طوله 60 سم على الأقل بخلاف المقبض وقطره الخارجى 17 ملم على الأقل .
§ فى حالة السماد السائب الصلب : يستعمل مجس معدنى طوله 150 سم وذو قطر خارجى 25 ملم على الأقل .
§ فى حالة السماد السائب السائل : يستعمل مخبار مدرج .
7.2 تؤخذ العينة من اماكن مختلفة من كل وحدة بكميات متساوية وتخلط جيداً لتمثل العينة ( الوحدة ) .
7.3 تقسم العينة الناتجة الى ثلاثة عينات متساوية بحيث لا يقل أى منها عن 1 كجم أو واحد لتر فى حالة اسمدة العناصر المغذية الكبرى (عبوات كبيرة ) ، 150 جرام او مللتر لأسمدة العناصر الصغرى او الأسمدة المخلبية ( عبوات صغيرة ).
7.4 توضع كل من العينات الثلاثة فى زجاجات نظيفة مانعة لتسرب الهـواء او أى اوعية اخرى مناسبة لا تتأثر بالسماد ، وتغلق باحكام على أن تملأ العينة كامل سعة الزجاجة او الوعاء .
7.5 تختم اوعية العينات ويكتب عليها تاريخ اخذ العينة والبيانات الأخرى المختلفة المتعلقة بالسماد .
7.6 تحفظ العينات فى مكان بارد وجاف وترسل واحدة للمختبر والثانية للمورد والثالثة كمرجع للتحكيم .
8 تحليل العينات
8.1 يجب على المحلل فور استلامه لأى عينة معاينة وسيلة الحفظ وحالتها وتسجيل كافة البيانات الخاصة بذلك قبل فتح العبوة .
8.2 يقوم المحلل بتحليل العينة المسلمة له او يشرف على تحليلها تحت مسئوليته ثم يصدر شهادة تحليل بالنتيجة موقعة من المحلل وتختم بختم المعمل وترسل للمفتش الذى أرسل العينة فور انتهاء اجراءات التحليل وإصدار شهادة .
9. شهادة التحليل
9.1 إبراز شهادة تحليل السماد الصادر من المعامل المعترف بها من المجلس وموثقة بختم المجلس يعتبر بينة فى أى تحقيق او محاكمة لاثبات الحقائق الواردة بتلك الشهادة ما لم يتم اثبات العكس.
9.2 للمتهم الحق فى طلب المحلل للإدلاء بشهادته امام المحاكم.
مسودة لائحة إنتاج وتصنيع الأسمدة لسنة

عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة( ) من قانون الأسمدة لسنة _________ اصدر وزير الزراعة الإتحادي بعد توصية المجلس القومي للأسمدة اللائحة الآتي نصها:
1/ إسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى هذه اللائحة( لائحة إنتاج وتصنيع الأسمدة لسنة_________ " ويعمل بها من تأريخ التوقيع عليها.
2/ تفســــــــــير:
أ‌) تكون الكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون الأسمدة لسنة_____ ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
ب‌) فى هذه اللائحة ومالم يقتضي السياق معنى آخر تفسر الكلمات والعبارات على النحو الموضح أدناه
1/ المنتج
الذى يقوم بإنتاج أوخلط الأسمدة المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى إدارة الأسمدة.
3/ الترخيص بإنتاج الأسمدة:
3-1 لايجوز لأي شخص أن يمتلك أويحوز أويستعمل أى منشأة’ أو مصنع أويسمح لأي شخص آخر باستعمال ذلك المكان لأغراض إنتاج وتصنيع الأسمدة ما لم يحصل ذلك الشخص مسبقاً على رخصة من المجلس.
3-2يشترط في الشخص الذي يمتلك أويدير مصنع أو منشأة إنتاج( تصنيع أو خلط الأسمدة) أن يشرف أويكلف من يشرف على المنشأة أو المصنع أن يكون حائزاً على مؤهل علمي أدناه بكالريوس في إحدى التخصصات ذات الصلة بإنتاج الأسمدة.
3-3لايجوز أن تتم عملية الإنتاج أوالتصنيع إلا بإشراف الفني المسئول.
3-4 لايجوز إنتاج أو تصنيع أي سماد غير مسجل بالسجل الخاص بالأسمدة وفق لائحة إعتماد الإجازة والتسجيل
3-5لايجوز إستيراد المواد الخام لإنتاج الأسمدة إلا بإرفاق رخصة الإنتاج والتصنيع سارية المفعول.
3-6 كل المواد الخام والمنتجة ينطبق عليها قانون الأسمدة.
4/ شروط منح الرخصة:
4-1 كل من يستوفي الشروط التالية يمنح موافقة مبدئية للشروع في إجراءات الترخيص:
أ‌) تقديم طلب ودراسة جدوى للمجلس شاملة دراسة تأثير السماد على البيئة
ب‌) ملء إستمارة التصديق المبدئ
ت‌) دفع الرسوم المقررة
4-2يمنح التصديق النهائي بعد إستيفاء كافة الشروط في قانون ولوائح الأسمدة أو أى قوانين أخرى منظمة لعملية الإنتاج والتصنيع وبعد معاينة المصنع أو المنشأة’ بواسطة المسجل أو من يفوضه وكتابة تقرير يجيزه المجلس.
4-3يشترط في المصنع أو منشأة الإنتاج الآتي:
أ‌) أن يكون العاملين بالمنشأة’ من ذوي التأهيل العلمي والخبرة والدراية بأنتاج الأسمدة.
ب‌) أن يكون مستوفياً لشروط الصحة المهنية واللامة البيئية.
ت‌) أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية المحلية والعالمية.
ث‌) أن تكون به وحدة ضبط الجودة تشمل معملاً مؤهلاً للتحليل
5/ واجبات صاحب الترخيص:
5-1 أن يحتفظ بسجلات لكل أنواع الأسمدة المنتجة بالمصنع سواء كانت منتجة أومباعة أو مخزنة.
5-2 تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل مفتشى الاسمدة لتنفيذ مهامهم.
5-3 الإلتزام الكامل بقانون الأسمدة وكل الوائح المنظمة للأسمدة.
6-سريان الترخيص:
6-1 يسري ترخيص المصنع أوالمنشأة لفترة( ) تحددها لوائح الإستثمار ويمكن التجديد سنوياً بعد:
أ‌) المراجعة والفحص للمصنع بواسطة المسجل أو من يفوضه للتأكد من المطابقة وفق اللوائح المنظمة لذلك
ب‌) إبراز الكشف الدوري للعاملين
ج) دفع الرسوم المقررة
7/ إلغاء الترخيص
7. يلغي الترخيص إذا إتضح أن المنشأة أو المصنع أو أي جزء منه قد خالف أغراض وشروط هذه اللائحة أو أي لائحة أخري صادرة بموجب قانون الأسمدة .
7.2 إذا إتضح أن الشخص المرخص له قد تصرف في الرخصة بالبيع أو الإيجار أو التحويل بأي طرقة دون موافقة المجلس المسبقة.
8. العقوبات
8.1 كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يتعرض للعقوبة القشائية بإحدى أو كل العقوبات التالية :-
‌أ. غرامة لاتقل عن ( )
‌ب. السحب المؤقت للترخيص
‌ج. إلغاء الترخيص.
‌د. السجن لمدة لاتقل عن ( ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسودة قانون الاسمدة بالسودان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التقاوي
» الاسمدة الحيوية واستخداماتها
» الاسمدة الحيوية واستخداماتها
» الاسمدة الزراعية واهميتها للتربة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات ام العلوم الثقافية :: قسم المنتـــديـــــات العلميــــه :: المنتدي الزراعي-
انتقل الى: